النظام الأساسي

الفصل الاول

أحكام تمهيدية

اسم النظام الأساسي وبدء العمل به

 

1/ يسمى هذا النظام “النظام الأساسي لمجلس الصداقة الشعبية العالمية لسنة 2014م ويُعمل به من إجازته .

2/ يلغى من تاريخ العمل بهذا النظام أي أساسي سابق .

 

3/تفسير:

المجلس:يُقصد به مجلس الصداقة الشعبية العالمية .

الجمعية العمومية: يُقصد بها الجمعية العمومية المكونة للمجلس وفق ما ورد بالمادة (5) من النظام الأساسي .

الهيئة القيادية للمجلس:          يُقصد بها رئيس المجلس. والأمين العام ومساعده  ورؤساء الدوائر الجغرافية ومدير الحديقة الدولية  و(3) أعضاء منتخبين وفق النظام الأساسي

الرئيس :               يُقصد به رئيس المجلس .

الأمين العـــــام:     يُقصد به الأمين العام للمجلس .

 

الأمانة العامة:  يُقصد بها الأمانة التنفيذية للمجلس.

 

الدوائر الجغرافية:         يُقصد بها الدائرة العربية / الأفريقية / الآسيوية / أروبا وأمريكا الشمالية /أمريكا اللاتينية وأستراليا / النشاط المجتمعي .

الإدارات المتخصصة: يقصد بها إدارة الشؤون المالية والإدارية ،إدارة الشباب والطلاب، إدارة المرأة ، إدارة الإعلام والنشر ، إدارة الحديقة الدولية ، الإدارة التنفيذية ، الإدارة الفنية

 

الوظــــــــــــائف القياديــــــــــــة:يُقصد به الرئيس والأمين العام ومساعده  وأمناء الدوائر الجغرافية .

الجمعيات :  يُقصد بها جمعيات الصداقة التي تنشأ وفقاً للدوائر الجغرافية ودولة .

المستويات التنظيمية لمجلس الصداقة الشعبية العالمية

  • الجمعية العمومية
  • رئيس مجلس الصداقة .
  • هيئة قيادة المجلس .
  • الأمين العام
  • الأمانة العامة للمجلس .
  • أمناء الدوائر الجغرافية.
  • الإدارات المتخصصة
  • رؤساء شُعب النشاط المجتمعي.

الفصل الثالث

الشخصية الاعتبارية للمجلس ومقره وفروعه

    يكون للمجلس شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه وتكون الخرطوم هي مقر المجلس كما يجوز له إنشاء فروع بالولايات أو بالخارج .

تكوين المجلس

5/ يتكون المجلس من 60 عضو ، 20 منهم يعيينهم رئيس الجمهورية بتوصية من الأمين العام و40 عضو يمثلون منظمات ومؤسسات المجتمع المدني على النحو التالي :

(1) ممثلون للاتحادات والمنظمات الشعبية السودانية ذات العلاقات العالمية .

(2) ممثلون لمراكز البحوث والمعاهد والنشر .

(3) ممثلون لجمعيات الأخوة والصداقة مع الشعوب .

(4) ممثلون للسودانيين العاملين بالخارج .

(5) ممثلون للجمعيات والمنظمات الخيرية السودانية .

(6)20 شخصية ذات أثر فاعل في دعم علاقات السودان الخارجية يتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية، بتوصية من الأمين العام .

 

أهداف المجلس

6/ يهدف المجلس إلي الآتي :ـ

(1)    تطوير العلاقات الخارجية بين الشعب السوداني وشعوب العالم الأخرى .

(2)    إعلاء قيم التسامح والإخاء والتعايش الديني وحُسن التعامل مع شعوب العالم .

(3)    تنشيط حركة الدبلوماسية الشعبية لتسهم في دفع مسيرة التعاون والسلام الدولي .

(4)    التكامل مع الدبلوماسية الرسمية لدعم السياسة الخارجية الإستراتيجية للدولة .

 

اختصاصات المجلس وسلطاته

7/ تكون اختصاصات وسلطات المجلس على النحو التالي :

(1)  تمثيل السودان في المؤتمرات الدولية الشعبية وإنشاء علاقات مع التنظيمات الشعبية  المماثلة في العالم .

(2) إنشاء جمعيات الصداقة مع شعوب العالم ووضع التدابير التي توجه أداءها .

(3) إعداد الدراسات والبحوث حول مغازي الأوضاع والأحداث والتطورات الإقليمية والقارية والعالمية .

(4) التنسيق بين المنظمات الشعبية السودانية في إطار النشاطات الخارجية .

(5) تنمية موارد وإمكانات العمل الشعبي بما يوفر تمويلاً منتظماً للنشاط الشعبي الخارجي .

(6) إثراء أدبيات العمل الشعبي بالبحوث والدراسات .

(7) المساهمة في علاج المنازعات المحلية والإقليمية والعالمية .

(8) اتخاذ السبل لإبراز وجه السودان وتوطيد وتطوير تعاونه مع شعوب ودول العالم .

(9) أي مهام واختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية .

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

العضوية

   8/ (1) تتكون عضوية الجمعية العمومية من الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا النظام .

(2) يكون التمثيل لكل من الجهات المكونة للجمعية العمومية حسب ثِقل كل منها بما يحفظ التوازن المطلوب على أن يتم تحديد ممثلي الجهات بالتشاور مع الأمين العام .

اختصاصات الجمعية العمومية

   9/ (1) تختص الجمعية العمومية بالآتي :ـ

(أ‌) انتخاب رئيس المجلس حسبما هو وارد في المادة (16) من هذا النظام .

(ب‌) إقرار السياسة العامة للمجلس .

(ج‌) إجازة الموازنة العامة للمجلس .

(د)  إجازة وتعديل النظام الأساسي للمجلس بالأغلبية العادية .

  (2)  يكون الأمين العام بحكم منصبه مقرراً للجمعية العمومية .

 

 

 

 

 

 

اجتماعات الجمعية العمومية

10/ (1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة في العام ويجوز لها عقد اجتماعات طارئة بناءاً على دعوة رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي أعضائها .

         (2) يعد الأمين العام ومساعديه جدولاً أعمال بالتشاور مع رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي أعضائها .

         (3) يكون نصاب الانعقاد لاجتماعات الجمعية العمومية هو نصف الأعضاء زائداً واحد على أن يكون النصاب صحيحاً بأي عدد في الاجتماع التالي .

         (4) تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مُرجح .

دورة انعقاد الجمعية العمومية

     11/ تكون دورة انعقاد الجمعية العمومية أربع سنوات .

تجديد العضوية

      12/ يُجدد ثلث أعضاء الجمعية العمومية سنوياً من بين القائمة التي تقدمها هيئة قيادة المجلس لهذا الغرض .

سقوط العضوية

       13/ يفقد العضو في الجمعية العمومية عضويته بأحد الأسباب التالية :

(1) الوفاة

(2) الاستقالة

(3) سحب الثقة من العضو بواسطة المجلس بناءاً على توصية هيئة المجلس أو الجهة التي يمثلها .

(4) الغياب دون عذر لثلاثة اجتماعات متتالية .

(5)     فقدان الأهلية .

تسيير أعمال الجمعية

         14/ تكـون هيئة قيادة المجلس هي الجهـاز الشـورى وذلك في حالة غياب أو عدم انعقاد الجمعية العمومية على أن يرأسها رئيس الجمعية العمومية ويحدد اجتماعها .

 

الفصل الرابع

الهيكل الإداري للمجلس

هيئة قيادة المجلس

     15 / يكـون للمجلس هيئة قيادية من رئيس المجلس، والأمين العـام ومسـاعده ، ورؤساء الدوائر الجغرافية،ومدير الحديقة الدولية وثلاثة أعضاء تستكملهم الهيئة .

اجتماعات الهيئة القيادية

     16/ (1) تعقد الهيئة القيادية اجتماعاتها العادية كل ثلاث شهور في العام ويجوز لها عقد اجتماعات طارئة بناءاً على دعوة رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي أعضائها .

           (2) يعد الأمين العام ومساعده جدولاً للأعمال بالتشاور مع رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي أعضائها .

           (3) يكون نصاب الانعقاد لاجتماعات الهيئة القيادية هو نصف الأعضاء زائداً واحد   على أن يكون النصاب صحيحاً بأي عدد في الاجتماع التالي .

           (4) تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مُرجح .

           (5) تجيز اللوائح المنبثقة من النظام الأساسي والتي تنظم دوائر وإدارات المجلس والتي تقدم بتوصية من الأمين العام

 

رئيس المجلس واختصاصاته

     17/ (1) يكون للمجلس رئيس منتخب من بين أعضاء الجمعية العمومية على أن يتم اعتماد انتخابه من رئيس الجمهورية .

          (2) تكون شروط أهلية المرشح لرئاسة المجلس كما يلي :

               أ/ أن يكون عضواً بالجمعية العمومية .

               ب/ أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والعلاقات المشهود بها خاصةً على المستوى الخارجي وأن يكون من ذوي العطاء المتميز في مجال العمل العام .

          (3) تكون مدة شغل منصب الرئيس أربع سنوات .

          (4) يختص رئيس المجلس بالآتي :ـ

               أ/ رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وضبطها وحُسن إدارتها .

              ب/ رئاسة الهيئة قيادية للمجلس .

              ج/ الموافقة على جدول الأعمال المقترح من الأمين العام .

               د/ أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلفه بها الجمعية العمومية .

أمين عام المجلس واختصاصاته

       18/ (1) يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه من رئيس الجمهورية بدرجة وزير اتحادي يختص الأمين العام بالآتي :

                أ/ الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمجلس .

                ب/ رئاسة اجتماعات هيئة قيادة المجلس في غياب الرئيس .

                ج/ رئاسة الأمانة العامة للمجلس .

                د/ الإشراف على تنفيذ خطط وقرارات المجلس .

               و/ التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين مساعد الأمين العام وأمناء الدوائر الجغرافية ، ومدير الحديقة الدولية .

             (2) تكون مدة شغل منصب الأمين العام أربع سنوات .

مساعد الأمين العام للمجلس واختصاصاته

         19/ (1) يكون للمجلس مساعد أمين عام من بين أمناء الدوائر بالتداول لمدة عام .

              (2) تكون اختصاصات مساعد الأمين العام كما يلي :

                   أ/ مساعدة الأمين العام في أداء مهامه .

                  ب/ أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين العام .

أمناء الدوائر المتخصصة واختصاصاتهم

         20/ (1) يكون للمجلس دوائر جغرافية  يعيّن لها أمين ومدير تنفيذي للإشراف علي   الجمعيات والمتابعة وفقاً لسلطاتهم المحددة في لائحة الجمعيات حسبما هو وارد أناه :-

                1/ الدوائر الجغرافية والفئوية

                     أ/ الدائرة العربية

                    ب/ الدائرة الأفريقية

                    ج/ الدائرة الآسيوية

                    د/ الدائرة الأوربية وأمريكا الشمالية

                    و/ دائرة أمريكا اللاتينية واسترالية

                    ز/ دائرة النشاط المجتمعي

                (2) تكون اختصاصات أمناء الدوائر كما يلي :

                     أ/ الإشراف على تنشيط جمعيات الأخوة والصداقة في نطاق الدائرة .

                    ب/ تفعيل أهداف المجلس في نطاق الدائرة بوضع البرامج والخطط المؤدية  لتحقيق أهداف وإثراء أدبيات الدبلوماسية الشعبية .

                    ج/ مباشرة اختصاصات المجلس في نطاق الدائرة .

                    د/ التنسيق مع المنظمات والجمعيات الطوعية الإقليمية والدولية .

                    و/ تعزيز مقومات الوحدة الوطنية ونشر ثقافة السلام .

                    ي/ تسجيل الجمعيات التي استوفت الشروط

        21/ يكون للمجلس إدارات متخصصة يرأسها مدراء حسبما هو وارد أدناه :

              أ/ إدارة الشئون المالية والإدارية

             ب/ إدارة الشباب والطلاب

             ج/ إدارة المرأة

             د/ إدارة الإعلام والنشر

                 ﮬ/ الإدارة الفنية

             و/ إدارة المكتب التنفيذي.

            ي/ إدارة الحديقة الدولية

الحديقة الدولية

       22/ (1) تكون الحديقة الدولية هي المكان المخصص كمقر لجمعيات الأخوة والصداقة السودانية مع الشعوب الشقيقة والصديقة وذلك لتحقيق التعارف بين الشعوب وتبادل المصالح والآراء والخبرات .

            (2) يكون للحديقة الدولية بالإضافة إلى ما ورد أعلاه دور في إبراز العمل الشعبي في مجال تنمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الشعب السوداني وشعوب العالم الأخرى .

            (3) إتاحة الفرصة لولايات السودان المختلفة لإبراز تراثها وحضارتها.

            (4) يكون للحديقة مدير متخصص يتم تعيينه بقرار من الأمين العام على أن يحدد القرار مخصصاته .

           (5) يكون للحديقة مجلس إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية وكيل رئاسة الجمهورية ووزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم ومعتمد محلية الخرطوم ومدير الحديقة الدولية واثنان أعضاء خبرة.

          (6) يكون للحديقة مالية وموازنة مستقلة .

          (7) تحدد اللائحة الداخلية للحديقة الدولية كيفية تخصيص أجنحتها ومواردها المالية وكيفية الصرف منها وهياكلها الإدارية .

الفصل الخامس

الأحكام المالية والختامية

الموارد المالية وموازنة المجلس

 

      23/ (1) يكون للمجلس الموارد التالية :

                أ/ اشتراكات الأعضاء

               ب/ الإعانات الحكومية

               ج/ مساهمات الجمعيات والهيئات الشعبية

               د/ عائدات أنشطة المجلس

              و/ التبرعات والهبات

           (2) يكون للمجلس موازنة لتسيير أعماله وفقاً لموارده المالية المذكورة أعلاه .

 

سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد

     24/ يجوز للمجلس أن يُصدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي